مخطط الموضوع
تمهيد
تعتبر القواعد الفقهية من أهم العلوم الإسلامية، فهي مرحلة متطورة للتأليف في الفقه جمعت بها الأحكام الفرعية العديدة والمسائل الجزئية المتناثرة في عبارات وجيزة وتراكيب عامة وشاملة ولها فوائد كثيرة؛ أول ما ظهرت في القرآن الكريم والسنة النبوية،اعتمد عليها بصورة ضمنية الصحابة والفقهاء والأئمة عند الاجتهاد والاستنباط.
حتى القرن السابع هجري لم تكن مدونة حيث بدأت في الانتشار وبدأ استعمالها في كتب الفقه وكثر التأليف فيها، فجمعت وألفت في كتب خاصة، ثم بدت بصورة واضحة في مجلة الأحكام العدلية العثمانية سنة 1386ه، فتداولها بالشرح القضاة والمحامون وبعدهم الفقهاء والباحثون، حيث ظهرت مؤلفات كثيرة الصغيرة والكبيرة فيها،عرفتها وبيّنت خصائصها ونشأتها وموضوعها؛ وبدا الاهتمام والعناية بها من خلال تدريسها في المعاهد والجامعات من جهة.
في كلية الحقوق جامعة بسكرة تضمن برنامج مستوى الماستر تخصص قانون أسرة مقياس القواعد الفقهية،وقد أحسن فريق التكوين اختيار هذا العلم ضمن المقاييس التي يدرسها طالب الحقوق ،ذلك أن قانون الأسرة الجزائري وغيره من القوانين تستند إلى الشريعة الإسلامية كمصدر لقواننيها المنظمة لمسائل الزواج وآثاره خصوصا والمتعلقة بشؤون الأسرة على العموم،ودراسة القواعد الفقهية يكسب الطالب معارف في مجال العلوم الإسلامية،الفقه الإسلامي خاصة، فتيسر على الطالب في هذا التخصص بالتحديد فهم الأحكام الواردة في قانون الأسرة وتفسيرها .
هذا والقواعد الفقهية متنوعة ومتعددة بتنوع المذاهب وطرق الاستنباط فيها وما ينبني عليها من أحكام، حيث كانت القواعد الكلية محل اتفاق بين كل المذاهب،وعليه تكون دراستنا للمقياس على قسمين: القسم الأول خصص للسداسي الأول ويضم القواعد الخمس الكبرى يتصدرها مدخل مفاهيمي.
أما السداسي الثاني فخصص لقواعد مختارة في مواضيع متفرقة هي كالتالي قواعد في الاجتهاد والولاية والاثبات والضمان ( قاعدتين لكل موضوع).
برنامج السداسي الأول
السداسي الأول:القواعد الفقهية الكبرى وتطبيقاتها في مسائل الاحوال الشخصية
البرنامج:
1. مدخل عام في التعريف بالقواعد الفقهية.
2. القاعدة الأولى:الامور بمقاصدها
3. القاعدة الثانية:اليقين لايزول بالشك
4. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
5. القاعدة الرابعة:لاضرر ولا ضرار
6. القاعدة الخامسة:العادة محكمة
المحاضرة الثانية :التعريف بقاعدة الامور بمقاصدها
تعتبر قاعدة "الأمور بمقاصدها" من أشهر القواعد الفقهية، لذلك نجدها تتصدر القواعد الكلية والقواعد الفقهية عموما،أوردتها المجلة العثمانية في المادة الثانية(2) منها؛ولا عجب فهي قاعدة النيات التي تقوم عليها صحة الأعمال ودرجاتها؛ ولا يكاد باب في الفقه يخلو من أحكامها وتطبيقاتها. وعليه تكون دراستها ببيان معناها وأصلها(أدلتها) وما يتفرع عنها من قواعد وتطبيقاتها.